في صحة حج من وقف به، وليس كذلك من لم يقف، وأيضا قوله تعالى:
* (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) * (1). وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد الكون به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا فعل (2) النبي عليه السلام يدل على ذلك، لأنه لا خلاف أنه وقف به، وقد قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم (3)، وقد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال: من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له (4)، ويعارض المخالف بما قدمناه من روايتهم عنه عليه السلام من قوله، وهو بالمزدلفة:
من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه (5) لأنه يدل على أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين، وقد قدمنا الجواب عن روايتهم عنه عليه السلام: من وقف بعرفة فقد تم حجه (6)، وقوله: الحج عرفة. (7) والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها، وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، بدليل الإجماع المشار إليه، و الدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا (8) والاحتياط يقتضي