السلب مع عدم الموضوع.
ومما ذكرنا من أن تقابلهما بنحو العدم والملكة يتبين أن الواحد لا يمكن أن يتصف بهما، لفرض التقابل لا لفرض التضائف، لما مر في بعض الحواشي (1) أن طبع التضائف لا يأبى عن الاجتماع، إذ ليس كل متضائفين متقابلين، بل قسم خاص من المتضائفين اللذين بينهما تعاند في الوجود لا مجرد التغاير في المفهوم، فتدبر في أطراف ما ذكرنا من الكلام فإنه حقيق بالتدبر التام.
- قوله (قدس سره): (نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه... الخ) (2).
بيانه: أن البيع لم يوضع للنقل المؤثر شرعا، حتى لا يصح التمسك بالاطلاق للشك في الموضوع، بل للنقل المؤثر سواء كان مؤثرا بنظر الناقل أو بنظر العرف أو بنظر الشارع.
والسر فيه أن سنخ البيع لما كان في ذاته أمرا يختلف باختلاف الأنظار، لتقومه بالاعتبار فلا واقع محفوظ له، إلا الجهة الجامعة المجامعة مع كل نظر واعتبار، غاية الأمر أن المفهوم الوحداني ربما يتحقق مطابقه عند خصوص الناقل، وربما يتحقق عند العرف أيضا، وربما يتحقق عند الشارع أيضا، فإذا أخبر الناقل بالبيع فقد أخبر بما حصل في نظره من دون تجوز ولا كذب، من عدم حصوله في نظر العرف أو الشارع، لقبول المفهوم للانطباق على النقل في نظره خارجا، فلا اختلاف في المفهوم، بل في ثبوت الأثر عرفا أو شرعا.
نعم يرد عليه: أن النقل بمعنى حاصل المصدر كما هو صريح كلامه لا يتصف بالصحة والفساد، فلا معنى لتوصيفه بقوله (رحمه الله) صحيحا مؤثرا، مضافا إلى ما مر من عدم معقولية النقل بنظر الناقل، فتذكر ما قدمناه (3).