سواء كان وجودا انشائيا يتقوم به السبب، أو وجودا اعتباريا يتقوم به المسبب، وحينئذ فلو كان هناك عند الاطلاق تعين فهو لما هو تمليك حقيقي، كسائر الاطلاقات في الألفاظ ومعانيها، من حيث إرادة الموجود بالذات دون الموجود بالعرض، كما مر (1) تحقيقه.
وثانيها: (مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول... الخ) (2) الفارق بين التمليك والتبديل والنقل وبين البيع ما مر من أن طبيعي التمليك كالابدال والنقل، وإن أريد منها ما هو كذلك حقيقة بإرادة السبب، إلا أن طبيعي التمليك الحقيقي - كما مر - قابل لأن يتحقق بلا قبول - كالوصية مثلا - دون التمليك البيعي فإنه حصة لا يعقل تحققها إلا بالعقد المتقوم بالايجاب والقبول، وعليه فالوجود الانشائي من الكل لا يعقل توقفه على القبول الانشائي، والوجود الحقيقي من البيع يفارق الوجود الحقيقي من مطلق التمليك الحقيقي.
وأما بحسب المفهوم فالايجاب والقبول حيث إنهما من علل الوجود فهما كأصل الوجود خارج عن المفهوم والمعنى في الكل، فمن يرى أن الموضوع له في البيع هو التمليك الحقيقي له أن يدعي أن الموضوع له حصة خاصة متقومة بالسبب التام، كما هو كذلك بالإضافة إلى متعلقه من العين والعوض، دون مطلق التمليك والنقل، ومن يرى أنه موضوع للتمليك الانشائي، فالقبول الانشائي قطعا مبائن له فكيف يقومه؟!، ومن يرى أنه موضوع لنفس المعنى دون الموجود، فالبيع عنده يفارق التمليك والنقل في تقومه بالعين والعوض في البيع، دون التمليك والنقل كما مر.
ثالثها: (نعم تحقق القبول شرط الانتقال في الخارج... الخ) (3) فإنه مبني على الوضع للتمليك الانشائي، فإنه القابل للاشتراط دون طبيعي التمليك فإنه لا موقع له، ودون التمليك الحقيقي فإنه مقام المسبب لا مقام السبب القابل للاشتراط، وقد عرفت