أنحاء النسب حتى النسبة الناقصة المصدرية، سواء لوحظت بمعنى المصدر المبني للفاعل أو بمعنى المصدر المبني للمفعول، فلا محالة ليس معنى البيع وهو المبدء الساري نفس معنى الملكية، فإنه مبدء المجرد من (ملك يملك) لا من المزيد من (ملك يملك)، بل مبدئه جعل الملكية وإيجادها، وهذا المبدء أيضا إنما يقبل السريان في جميع المشتقات إذا لوحظ لا بشرط وخاليا في حد ذاته عن جميع أنحاء النسب، حتى النسبة المصدرية الناقصة بمعنييها الفاعلي والمفعولي، حتى يكون قابلا لعروض جميع أنحاء النسب عليه، وحيث إن إيجاد الملكية ووجودها متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار صح إطلاق الأثر على إيجادها، لاتحاده بالذات مع الأثر وهو وجودها، لكن مفاد البيع المبدئي هو إيجادها لا وجودها أي طبيعي جعل الملكية.
فإذا أريد بالانتقال حاصل المصدر - المعبر عنه باسم المصدر تارة، وبالمبدء الساري أخرى - في قبال النقل المصدري كان صحيحا، غاية الأمر أن التعبير بالانتقال - الذي هو في الحقيقة مطاوعة النقل - من جهة ضيق دائرة التفسير بمرادفه، لا أنه من باب إرادة النقل بالمعنى المصدري المبني للمفعول، فإنه لا بد من خلو المبدء الساري من جميع أنحاء النسب، وإلا لم يقبل الاشتقاق المعنوي لتقابل النسب، ومنه تبين أن توجيهه بما في المتن لا حسن فيه بل لا يعقل.
وأما القول (1) بأنه تعريف للبيع بالرسم وهو تعريفه بلازمه.
ففيه أولا: أنه مبني على وضع لفظ البيع لمقام السبب وهو التمليك الانشائي، فإنه الذي لازمه المملوكية والانتقال في الخارج، وأما إذا كان للتمليك الحقيقي فلا إثنينية، بل إيجاد الملكية متحد ذاتا مع وجودها، لأن الثاني أثر الأول.
وثانيا: أن التعريف باللازم حيث إنه في مقام الحمل، فلا يمكن أن يقال البيع انتقال بل ما يفيد الانتقال، كما لا يصح أن يقال " الإنسان ضحك " بل ضاحك.