وهنا وجه آخر لشيخ المحققين (رحمه الله) في هداية المسترشدين (1) يبتني على تصويب نظر العرف وتخطئة نظرهم، وحاصله: أن البيع موضوع لما يؤثر في الملكية واقعا، ونظر العرف والشارع طريق إليه، فإذا كان الشارع في مقام البيان وحكم بحل ما يؤثر في الملكية واقعا من دون نصب طريق إليه، يعلم من اطلاقه في مقام البيان أن نظر العرف طريق إليه، وأن ما هو محقق للملكية الواقعية في نظرهم محقق لها في نظره، فيكون موارد النهي من باب التخطئة لنظرهم لا من باب التخصيص الحكمي، فإن ما هو مملك واقعا واحد أبدا وإن اعتقد العرف تأثير غيره خطأ، إلا أن هذا المبنى إنما يصح إذا كانت الملكية من المقولات الواقعية حتى يعقل طريقية الأنظار إليها.
وأما كانت من الاعتبارات الشرعية والعرفية فحقيقتها وواقعيتها متقومة بالاعتبار، فالملكية الاعتبارية العرفية موجودة حقيقة لا تخلف لها ولا خطأ عنها، كما فصلنا القول فيه في محله (2).
ثم إن ما ذكره (قدس سره) في المتن من الفرق بين الوجهين بجعل البيع تارة عبارة عن المسبب المعبر عنه بحاصل المصدر، وأخرى عبارة عن المعنى المصدري وهو السبب المعبر عنه بانشاء النقل.
يرد عليه: أولا: أن المصدر مشتمل عن نسبة ناقصة، وما كان كذلك لا يعقل أن يكون