الاشكال في وضعه للموجود الانشائي بل الحقيقي أيضا.
رابعها: (لا في نظر الناقل إذ الأثر لا ينفك عن التأثير... الخ) (1) فإنه إن أريد من المتحقق في نظر الناقل هو الوجود الانشائي، ففيه: أنه ذات السبب الموجود في جميع الأنظار، وإن أريد الوجود الاعتباري الذي يختلف باختلاف الأنظار، فقد مر أن الملكية الاعتبارية التسببية ليس إلا اعتبار العرف أو الشارع إياها، وأما اعتبار الشخص فهو أمر مباشري له لا معنى للتسبب إليه بانشائه.
مع أن قوله (قدس سره): (إذ الأثر لا ينفك عن التأثير) غير وجيه على أي تقدير، فإن إيجاد الملكية الانشائية ووجودها وكذا إيجاد الملكية الاعتبارية ووجودها متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، لا تعدد بينهما ليكون أحدهما مؤثرا والآخر أثرا، نعم التمليك الانشائي ذات المؤثر وإيجاد الملكية الاعتبارية به إيجاد للأثر وعين تأثيره فيه فتدبر.
خامسها: (فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الايجاب والوجوب... الخ) (2) أي لا يقتضي أزيد من الوجود في نظر الناقل كالوجوب في نظر الموجب، وقد عرفت الفرق بين التمليك الحقيقي والايجاب الحقيقي فراجع، والعذر في الاطناب في هذا الباب لأنه مطرح أنظار أعاظم الأصحاب (رضوان الله عليهم).
- قوله (قدس سره): (فضلا عن أن يكون... الخ) (3).
وجه الأولوية زيادة مؤنة اثبات تعدد الوضع بخلاف قيديته للموضوع له.
- قوله (قدس سره): (وأما البيع بمعنى الأثر... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن الأثر هي الملكية الاعتبارية شرعا أو عرفا، وحيث إن البيع الذي هو مبدء لجميع مشتقاته المتقومة بأنحاء النسب المتقابلة خال عن جميع