بقصد التسبب إلى الملكية فضلا عن الإباحة.
وأما عدم انحصار الايجاب والقبول في اللفظ فهو وإن كان كذلك، إلا أن مرادهم هنا هي الصيغة كما يظهر بالتأمل في كلماتهم وتمثيلهم للايجاب والقبول بالصيغة، ويكفيك في ذلك ما نقله المصنف (قدس سره) في المتن عن الغنية والشرايع والتذكرة والقواعد، فإن جميعها متطابقة على أن المراد هي الصيغة، وإن الكلام في كفاية الفعل عن القول، لا في كفاية غير الانشاء عن الانشاء.
وأما ما توهمه من حصول الملكية بملاحظة استيلائهما خارجا، فهو مبني على أن الملكية الشرعية والعرفية من المقولات الواقعية لا من الاعتبارات، وسببية الاستيلاء الخارجي للملكية الشرعية غير معلومة فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه لا بد في تحقيق ما اختاره من المعاطاة التي وقعت موردا للنزاع في حكمها من إثبات أمرين:
أحدهما: اتحاد مورد النفي والاثبات، بأن تكون المعاطاة التي رتبت عليها الإباحة هي المعاطاة التي نفيت عنها الملكية.
وثانيهما: أن المعاملة الجارية بين الناس بقصد التمليك، حتى يقال إن الكلمات ناظرة إلى مثل هذه المعاملة المتداولة.
أما الأول فنقول: أما مجرد نفي الملكية فمن البين أن مورده المعاطاة - التي يقصد بها التمليك البيعي - بقرينة التفريع على اعتبار الصيغة، وذكرها في حيز الشروط، ولغوية نفي الملكية عنها شرعا لاعتبار الصيغة مع عدم قصد التمليك رأسا كما أفاده في المتن.
وأما الثاني: فالكلمات مختلفة، فمن بعضها يظهر أن تلك المعاطاة التي لا تفيد الملكية تفيد الإباحة، ومن بعضها الآخر أن الفعل لا ينعقد به التمليك كالقول، وإنما