بطلانه آنفا فراجع (1).
وأما ما يورد عليه بأن علاقة السببية والمسببية لا تتم إلا بالإضافة إلى العقد المستجمع لجميع الشرائط، لا خصوص العقد المؤلف من الايجاب والقبول، فيمكن دفعه بأن منزلة العقد من النقل الشرعي منزلة السبب من مسببه، وهذه الحيثية محفوظة سواء كان بقية الأمور المسماة بالشرائط موجودة أم لا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وإلى هذا نظر جميع ما ورد... الخ) (2).
أي إلى النقل الشرعي بمناسبة الحكم والموضوع، دون النقل بنظر الناقل الذي لا يتوقف على شئ إلا ما يتقوم به انشائه في نظره.
- قوله (قدس سره): (فإضافة العقد إلى البيع... الخ) (3).
فإن النقل الشرعي مغائر لما هو مدلول العقد وهو النقل بنظر الناقل، فكيف تكون إضافة العقد إليه بيانية؟! بخلاف ما إذا أريد من البيع النقل بنظر الناقل، فإن مدلول عقد البيع هو النقل بنظر الناقل فتصح بيانية الإضافة كما ادعاه الشهيد الثاني في الروضة (4).
- قوله (قدس سره): (ولذا يقال انعقد البيع أو لا ينعقد... الخ) (5).
فإن البيع إذا أريد منه مدلول العقد فهو لا يتخلف عنه، فلا يوصف بالانعقاد تارة وعدمه أخرى، فإن انعقاده لازم وجوده، فلا يعقل أن يقال لا ينعقد مدلول العقد فإنه خلف مع فرض الموضوع.