ومنه تعرف أن إيجاد الملكية في نظر الناقل في قبال إيجاد الملكية في نظر العرف أو الشارع - كما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) - لا محصل له، لأن المراد منه إن كان التمليك الانشائي وإيجاد الملكية الانشائية فهو مما لا يختلف باختلاف الأنظار، فإذا أنشأ الملكية فقد وجدت الملكية الانشائية حقيقة، من دون فرق بين نظر ونظر، بل هو موجود واقعا، والواقع غير منوط بنظر ولا بمربوط باعتبار معتبر.
وإن كان المراد إيجاد الملكية الاعتبارية القابلة لاختلاف الأنظار فيها، فقد عرفت أن المعقول منه إيجاد الملكية في اعتبار العرف والشرع بما يرونه سببا لتحصيله، ولا معنى لايجاد الملكية الاعتبارية في نظر المملك والناقل، فإن الاعتبار من شخص المعتبر مباشري لا تسبيبي حتى يتسبب بانشائه إلى اعتباره من نفسه.
ومنها: أن الملكية الاعتبارية التي يترتب عليها الآثار شرعا وعرفا على أنحاء، فتارة يترتب على سبب غير قصدي كالملك بالإرث المترتب على الموت، وأخرى على سبب قصدي كالملك المترتب على أخذ المباح الأصلي بعنوان الحيازة، وثالثة على سبب يتسبب به إلى تمليك الغير كالتمليكات المعاملية، وهي أيضا على قسمين:
أحدهما: ما يتحقق الملك الاعتباري فيه بمجرد التسبب إلى حصوله، من دون حاجة إلى قبول ومطاوعة ذلك التسبب، كالوصية التملكية بناء على عدم الحاجة إلى قبول الموصى له وإنما له رده.
ثانيهما: ما يتحقق بالتسبب ومطاوعته، وهو التمليك العقدي معاوضيا كان أو لا.
ومنها: أن التمليك المعاملي كما عرفت (1) تسبيبي من المتعاملين لا مباشري، وإنما المباشري هو التمليك الإنشائي، وأما الايجاب فهو غير تسبيبي، بل حقيقته هو الانشاء بداعي البعث والتحريك، فإن كان عن إرادة حتمية كان إيجابا وإلا كان استحبابا، فالانشاء المذكور بالداعي المزبور مطابق البعث الحقيقي ومصداقه، لا أنه من الأسباب التي يتسبب بها إلى تحصيل إيجاب من العر ف أو الشرع، فالايجاب