بالاجمال والتفصيل في الحدود، وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم، فلا عدم جواز الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما، ولا ملازمة بين الايجاب والتعريف، بل لكل منهما ملاك خاص ومناط مخصوص، نعم بناء على ما قدمناه ليس التمليك متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (من تعقل تملك الإنسان ما في ذمة نفسه... الخ) (1).
قد عرفت (2) أنه السقوط إن كان لكونه أثر ملكية ما في ذمته، فالشئ لا يكون ثبوته علة لسقوطه عقلا، وإن كان لعدم الأثر ولغوية الاعتبار الذي لا أثر له فيسقط.
ففيه: أن مانع البقاء مانع الحدوث، وأما تملك ما يساوي ما في ذمته فهو معقول ويترتب عليه الآثار من بيعه والصلح عليه وابرائه، نعم حيث إنه نظير الوفاء فيسقط، وكونه وفاء فرع الملكية، فلا يعقل أن يكون مانعا عنها.
وتوهم: أن الواحد لا يعقل أن يكون مطالبا إياه ومطالبا به.
مدفوع: بأن الواحد الطبيعي يتعدد بانضيافه إلى الذمم المتعددة، فلا يكون هناك واحد شخصي ليجتمع فيه وصفان متقابلان، واجتماعهما في الواحد النوعي غير ضائر، وإلا لم يعقل تملك ما يساوي ما في ذمته من غير من يملك عليه أيضا، مع أنه لا ريب في معقوليته مع انحفاظ الوحدة النوعية، ومنه يعلم أن التنظير في كلامه (قدس سره) لمجرد الاشتراك في السقوط لا في عدم المعقولية فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لم يعقل شئ مما يساويها... الخ) (3).
قد عرفت (4) اندفاع الاشكال إذا كان البيع بمعنى جعل شئ في قبال شئ بالتفصيل المتقدم، فليس الاشكال واردا على كل حال.