وأما الوجه الثالث ففيه: أن المراد من الأثر إن كان التكليف من قبيل جواز التصرف للمالك وحرمته على غيره، فهو من آثار الملك الثابتة له مقارنة له وهو غير حق الأولوية، وترتبها بعد زوال الملكية مرجعه إلى عدم كونها من أحكام الملك، وهو خلف.
وإن كان أمرا اعتباريا معلولا لاعتبار الملكية، فهو مع عدم تعقل انبعاث اعتبار عن اعتبار، يرد عليه أن مقتضى العلية والمعلولية مقارنة الأثر لمؤثره، لا وجوده بعد عدمه كما هو المفروض في حق الأولوية بعد زوال الملكية، نعم اقتضاء مصلحة لاعتبار حق الأولوية بعد زوال اعتبار الملكية أمر معقول، لا دخل له بكونه من آثار الملكية تكليفا ووضعا، لكنه يحتاج إلى دليل.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) من تأييد وجوب الرد هنا بوجوبه فيما إذا أعاد الخمر خلا بلا خلاف ظاهر، فيستكشف منه أولوية المالك به وكفايتها في وجوب الرد.
فالجواب عنه: أن وجوب الرد للعود إلى الملك، فيكون من باب وجوب رد الملك، لا من باب رد ما يكون المالك أولى به، والعود إلى الملك بعد زوال الملكية لا يقتضي بقاء حق الأولوية، بتوهم التخصيص بلا مخصص والترجيح بلا مرجح.
وذلك لأن زوال الملكية تارة لموجب الانتقال إلى الغير، وأخرى لبقاء مقتضي حدوث الملكية من العقد وغيره على حاله، وإنما سقط عن التأثير بقاء لوجود المانع وهو انقلاب الخل خمرا فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره، من دون وجود حق الأولوية في حال سقوطه عن التأثير، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجح بعد وجود المقتضي لملكية المالك للعين دون غيره واضح جدا، فلا كاشف عن حق الأولوية ولا عن تعلق وجوب الرد بذات الملك.
ثم إنه بناء على عدم الدليل على حق الأولوية بعد زوال الملكية، هل دليل السبق والحيازة يعم مثله أم لا؟
الظاهر العدم لاختصاصه بالمباح بالأصل، أو ما أعرض عنه المالك على القول به، فملك السابق والحائز أيضا مشكوك، والأصل عدمه، نعم لو كان موضوع دليل