الحيلولة بقاء تلك الحيلولة التي قد خرج عن عهدتها ومقتضاها، فلا أثر لبقائها وإن أضيفت إلى مالية أخرى غير المالية الأولى.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أن قبل دفع القيمة... الخ) (1).
ربما يقال: بأن التعذر كالتلف، لكنه يلتزم في التلف أيضا بضمان الارتفاع بعد التلف وقبل دفع البدل، نظرا إلى أن العين باقية في العهدة إلى حال اسقاطها بدفع البدل.
لكنك قد عرفت سابقا (2) أن هذا المبنى لا يقتضي رعاية المالية المفروضة بفرض وجود العين، بل المالية الفعلية للعين الفعلية، ومنه تعرف أنه على هذا المبنى لا نقول بضمان ارتفاع القيمة بعد تلف العين، حيث أن المالية فرضية، ونقول به هنا حيث أنه مالية فعلية.
- قوله (قدس سره): (لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين... الخ) (3).
وجوب الرد المبحوث عنه هنا تارة يكون ابتدائيا، وأخرى بلحاظ أنه من لوازم الضمان.
أما على الأول فيمكن الاشكال فيه بقصور الأدلة اللفظية نوعا، كما عرفت (4) في العين الخارجة عن التقويم والساقطة عن المالية فهنا كذلك، لأنها وإن كانت باقية على ماليتها لكنها مضافة بذاتها إلى المالك لا بماليتها، لأن المفروض تدارك ماليتها، ولا يعقل إضافتها بماليتها إلى المالك قبل دفع البدل إلى الضامن، لأن المفروض هي البدلية في المالية.
وأما على الثاني فنقول: إن كان الضمان المستفاد من قوله (عليه السلام) (على اليد) مجرد كون الخسارة على ذي اليد على تقدير التلف، فهذه العين لا خسارة لها على تقدير تلفها، لفرض تدارك ماليتها، فلا ضمان لها ليكون من لوازمها بما هي مضمونة وجوب