إلا تمكن الغاصب من ما ملكه بدفع الغرامة، ولا موجب لخروج الغرامة عن ملك مالكها، وعودها إلى الضامن.
وإذا كانت بدلا في المالية مطلقا فكذلك، حيث لا موجب لخروج الغرامة المملوكة عن ملك مالكها، غاية الأمر أن العين بذاتها مضافة إلى مالكها لا بماليتها، إلا بعد دفع الغرامة إلى الضامن.
وإذا كانت بدلا عن العين في المالية المتعذرة، بحيث تكون المالية بدفع ما يوازيها كأنها لم تتعذر، فإذا ارتفع التعذر وانقلب إلى التيسر لم يعقل بقاء الغرامة على البدلية، لأنها لم تكن بدلا عن مالية العين مطلقا، بل بدل عن ماليتها المتعذرة، وحيث لا تعذر فلا مبدل قهرا كي تكون الغرامة بدلا عنه، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه.
وإذا كانت الغرامة بدلا عن السلطنة الفائتة بما هي كذلك، فلا عود لها فيستحيل عود الغرامة إلى ملك الغارم، إلا أن هذا الاحتمال هو في نفسه ضعيف، إذ لو كان فوات سلطنة المالك على ماله مصححا لأخذ البدل، لصح أخذ البدل بمجرد وضع يد الغاصب مثلا على المال، ولو لم تكن هناك حيلولة أو تلف.
وإذا كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة، فحالها حال البدلية عن المالية المتعذرة من حيث اقتضاء البدلية مع عود المبدل عود البدل مع ما سيأتي (2) - إن شاء الله تعالى - ما (3) فيه.
وإذا كانت بدلا عن السلطنة على المطالبة فمقتضاه عود الغرامة إلى ملك الغارم، لأنها بدل عن سلطنته على مطالبة ماله، حيث لم يتمكن منها بسبب الحيلولة، وبعد ارتفاع الحيلولة يتمكن قهرا من مطالبة ماله، لبقائه على ملكه على الفرض، وله السلطنة على مطالبته فلا يعقل بقاء الغرامة على البدلية مع تحقق المبدل قهرا، لكنه