الحيازة والسبق ما لم يكن بملك ولا بحق أمكن إحرازه هنا بالأصل.
وأما الأصل العملي فموضوع الأدلة وإن كان ماله إضافة إلى من يجب رده إليه بنحو من إضافة الملكية أو الحقية، إلا أن الموضوع العرفي كاف في الاستصحاب، لأن حيثية الملكية أو الحقية في نظر العرف حيثية تعليلية لوجوب الرد لا حيثية تقييدية له.
وأما ما عن بعض أجلة المحشين (1) هنا من أن الموضوع وإن كان عرفيا، إلا أن حرمة التصرف معلقة على الملكية، وهي مقطوعة الارتفاع.
ففيه: إن أريد أن الحرمة معلقة على الملكية من باب تعليق الحكم على موضوعها، فهو خلف، لأن المفروض تسليم كون الموضوع عرفيا.
وإن أريد أنها معلقة على الملكية من باب تعليق المشروط على شرطه، فلا ينافي كون الموضوع ذات المال.
ففيه: أنه من الواضح للمراجع إلى الأدلة أن حرمة التصرف لم تعلق على الملكية بهذا النحو من التعليق، بل مفاد قوله (عليه السلام) (لا يحل مال امرء مسلم) (2) وقوله (عليه السلام) (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره) (3) وأشباه ذلك تعليق الحكم على موضوعه.
- قوله (قدس سره): (ثم إن مقتضى صدق الغرامة... الخ) (4).
لعل نظر المخالف إلى أن العين حيث أنها باقية على ملك مالكها، فارتفعت قيمتها وماليتها، والغاصب كما أنه سبب الحيلولة بين المالك وذلك المقدار من المالية، كذلك بينه وبين هذا المقدار من المالية، والغرامة المدفوعة تدارك المالية قبلا، لا تدارك المالية فعلا.
وفيه: أنه ليس هناك حيلولة أخرى لم يخرج الغاصب عن مقتضاها، بل هذه