ومطالبة عينه عند ارتفاع التعذر، كما هو مقتضى كونها بدلا للحيلولة، بل لا منافاة بين الخروج عن عهدة العين من هذه الجهة وبقائها في العهدة من حيث بدل التلف.
وأما بناء على قاعدة الضرر، فإن كان تقريب الاستدلال بها بكون لزوم الصبر ضررا أو شبه ذلك، فمقتضاها ارتفاع لزوم الصبر على المالك، فله أن يصبر وأن لا يصبر، أو أنه لا يجوز للغاصب الامتناع عن أداء البدل لكونه ضرريا.
وإن كان تقريبه بأن عدم ضمان القيمة ضرري فيرتفع فيثبت نقيضه، فحينئذ للغاصب الخروج عن هذا الضمان الثابت.
وأما بناء على قاعدة السلطنة، فإن كان بتقريب أنه له السلطنة على مطالبة العين توسلا إلى أخذ بدلها، فغايته أنه له مطالبة العين وله عدمها، فلا مجال لإلزام الغاصب، بل يجب عليه أداء البدل، لجواز مطالبة العين توسلا إلى أخذ البدل، لئلا يلزم لغوية جواز المطالبة، فحيث لا وجوب إلا من ناحية المطالبة وإلزام المالك، فلا معنى لإلزام الغاصب إياه مع عدم مطالبته.
وإن كان بتقريب أنه له السلطنة على مطالبة مالية ماله، فإن كانت العين متعذرة تعذرا غير مسقط للتكليف، فمطالبة مالية ماله القائمة به لا تستدعي إيجاب البدل أصلا، ومطالبة مالية ماله المنحازة عنه مع إمكان الالزام برد ماله وماليته لا سلطنة له عليها، كما لا سلطنة له على مطالبتها مع عدم تعذر العين، وإن كانت متعذرة تعذرا مسقطا للتكليف فمطالبة مالية ماله منحازة عنه لا بأس بها، إلا أن سلطنته عليها لا تقتضي وجوب الأداء على الغاصب إلا بعد إعمال السلطنة بالمطالبة كما عرفت.
وأما بناء على الطريقة العرفية، فمبناها على الارفاق بالمالك، لئلا يكون ممنوعا عن مالية ماله بعد كونه ممنوعا عن ماله، والارفاق به ينافي إلزامه بأخذ البدل.
- قوله (قدس سره): (ويدل عليه قاعدة تسلط الناس... الخ) (1).
المراد من السلطنة على الامتناع إما السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولة،