رد العين ممكنا بالسعي في مقدماته، فلازمها جواز إلزام الغاصب برد ماله، فيجب عليه تحصيله بالسعي في مقدماته، ولا يجب عليه دفع البدل، وإن أريد منها فيما إذا لم يمكن رد العين وتحصيلها، وإن أمكن حصولها فيما بعد، فالسلطنة على مطالبة العين وجواز مطالبتها لغو، حيث لا يتمكن من ردها.
وتوهم (1): - أن امتناع الرد بسوء اختيار الغاصب فيجوز إلزامه برده استنادا إلى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - في غاية الضعف والسقوط كما حقق في محله (2) من حيث البناء والمبنى، وحيث لا يعقل الترخيص في مطالبة العين فكيف يترتب عليه دفع البدل.
وأما السلطنة على مطالبة مالية ماله، نظرا إلى أن عين ماله ذات شؤون ثلاثة من حيث الشخصية، ومن حيث الطبيعة النوعية، ومن حيث المالية، فاستحالة مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبه الباقي، فقد أجبنا (3) عنها مرارا أن حيثية مالية ماله القائمة به متعذرة بتعذره، والمالية القائمة ببدله حصة أخرى من المالية، فالسلطنة على مطالبتها سلطنة على مطالبة مال الغير لا على مال نفسه.
وأما السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله.
فالجواب عنها أولا: بما مر (4) من أن تلك السلطنة الشخصية على الانتفاع بماله متعذرة بتعذره، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة أخرى، ليس للمالك مطالبتها إلا بعد استحقاق البدل، وهو أول الكلام.
وثانيا: بأن المراد من السلطنة على الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعية المتحققة تارة بالترخيص في التصرفات، وأخرى بإنفاذها - كما بيناه سابقا (5) -، فهذه سلطنة مجعولة بنفس قاعدة السلطنة، فكيف تعم نفسها.