مماثل نوعا، ولا تدارك لبعضها الآخر غالبا إلا بالقيمة حيث إنه لا مماثل له نوعا، فيمكن الإتكال في إطلاق الحكم بالضمان في الأول على تداركه بالمثل غالبا، وفي الثاني بالقيمة غالبا، فيكون إمكان تداركه بالمثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه بالمثل مطلقا، وإن كان تداركه بالقيمة دون المثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه بالقيمة، لئلا يكون الالزام بالمثل في صورة وجوده اتفاقا منافيا لحكمة التسهيل، فيكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق وتسوية الحكم في مقام الثبوت.
وحينئذ يمكن الايراد عليه بأنه كما يمكن أن تكون الغلبة مصححة لتسوية الحكم، والإتكال في المثلية والقيمية عليها، كذلك يمكن أن يكون الاطلاق واردا مورد الغالب، فلا إطلاق في الحقيقة، لأن الغلبة قابلة للإتكال عليها في مقام إرادة التغريم بالمثل في مقام وجوده دون غيره، والتغريم بالقيمة في صورة عدم وجوده ولو اتفاقا.
والتحقيق: أن غلبة وجود المماثل وغلبة عدمه قابلة للاتكال عليها في مقام أصل الحكم بالمثلية والقيمية، وعدم تعيين طائفة من المضمونات بكونها مثلية، وعدم تعيين طائفة أخرى بكونها قيمية، ولكنها لا تصلح في الحكم بمثلية الأولى مطلقا حتى مع عدم وجود المثل أحيانا، ولا بقيمية الثاني مع وجود المثل أحيانا، بل تصلح للاتكال عليها في الحكم بمثلية الأولى في مورد الغلبة لا في غير الغالب، وكذا في الحكم بقيمية الثانية في مورد الغلبة لا في غير الغالب، ولا منافاة بين الاتكال على الغلبة في أصل الحكم تارة، وعلى الاقتصار في موردها أخرى فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (إلا أن المتيقن من هذا المتعارف... الخ) (1).
هذا إشكال بالنظر إلى التقريب الأول، ومبناه كما تقدم منه سابقا (2) على أن المثلي عند العرف ما كان له مماثل بالفعل، فإنه الأقرب إلى التالف، والقيمي عندهم ما لم يكن له مماثل بالفعل وإن كان نوعا ذا مماثل، فإنه الأقرب إلى التالف بعد عدم