فمنشأ الشك فيها الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به، حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط، أو من حالاته حتى لا يكون بقائه في الذمة بعد سقوطه عن المالية مانعا عن وفائه بأداء المماثل في الصورة، فالموضوع الذي قد اشتغلت الذمة به مردد بين ما يكون مقطوع البقاء بعد أداء المثل، وما يكون مقطوع الارتفاع بعد أدائه، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب.
بل الأمر في سقوط الذمة الواقعية دائر بين أداء المثل أو القيمة أو هما معا، وليس أداء المثل الذي له مالية إلا أمر خاص، لا أن الذمة مشتغلة بأداء المثل وأداء المالية ليتوهم الانحلال، لمكان تيقن المثل والشك في لزوم أداء المالية.
نعم بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر - والشك في أن السقوط عن المالية كالتعذر - فمقتضى الأصل بقاء الذمة وعدم اشتغال الذمة بالقيمة، إلا أن بقاء ذمة المثل وعدم اشتغال الذمة بالقيمة لا يصحح كفاية أداء المثل الساقط عن المالية، ولزوم تدارك المالية لا ينافي عدم اشتغال الذمة بالقيمة كما في القول بعدم الانقلاب من أصله، بل من المحتمل بقاء ذمة المثل بماله من المالية، فإما أن يصبر إلى أن تعود ماليته أو يخرج عن عهدة ماليته بأداء القيمة فتدبر.
- قوله (قدس سره): (قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر... الخ) (1).
تفصيل القول فيه بناء على المباني المختلفة:
أما لو قلنا ببقاء العهدة فسواء كان أداء المثل مسقطا للعهدة أو موجبا للخروج عن مقتضاها، فلا مجال إلا للاشتغال، لأن أداء المثل على الثاني وإن لم يكن مسقطا للعهدة إلا أن المالية كما مر سابقا (2) ليست دائرة بين الأقل والأكثر حتى يؤخذ بالأقل، وتجري البراءة عن الأكثر، بل أنحاء الماليات متبائنات والقلة والكثرة في لازمها.
وإن قلنا بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فالمقوم للمثل - كما مر - هي المالية