المثل بأداء مصداقه خارجا، فإن عنوان المثل في الأول تدارك العين التالفة، ولا يتدارك المال إلا بالمال، وعنوان المثل في الثاني عنوان الوفاء، وكلي المثل يصدق على فرده قهرا.
قلت: أداء المثل على الثاني وإن كان بعنوان الوفاء، لكنه بعنوان الوفاء لما يتدارك به التالف بحيث يكون التدارك الذمي خارجيا، فلا فرق بين التدارك الابتدائي والثانوي، فلا وفاء لما اشتغلت به الذمة بعنوان التدارك إلا بأداء المثل الذي له مالية أو جعل المالية خارجية، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والدراهم التي استقرضها الشخص فأسقطها السلطان وروج غيرها، حيث ورد عن الإمام (عليه السلام) (بأنه ليس عليه إلا الدراهم الأولى) (1) فإن أداء الدراهم عنوانه الوفاء لما في الذمة فقط، دون ما نحن فيه، فلا ينبغي الاستدلال به على جواز رد المثل وإن سقط عن المالية، هذا كله في مقام تعيين ما يقتضيه عهدة العين التالفة أو ما يقتضيه اشتغال الذمة بالمثل.
وأما مع عدم التعيين والشك في كفاية أداء المثل الساقط عن المالية في الخروج عن عهدة العين التالفة أو ذمة المثل، فمقتضى الأصل - بناء على بقاء العين التالفة في العهدة إلى زمان التدارك - بقاء العين في العهدة وعدم سقوطها، أو عدم الخروج عن مقتضاها إلا بدفع القيمة ومالية العين التالفة إذا كان الخروج بأدائها تعيينا، أو بأداء المثل والقيمة تداركا لحيثية الطبيعة النوعية ولحيثية المالية لامكانهما معا، ولا وجه لبقاء الخروج عن عهدة العين التالفة بالمثل قبل سقوطه عن المالية فكذا بعده، إذ لم يثبت في السابق سقوط العهدة بأداء المثل بذاته حتى يقال ببقائه على حاله، بل بما هو أقرب إلى التالف وهو أمر لبي، فيشك فعلا في أن الأقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في الصورة فقط - لأنه قريب منه من حيث الخصوصية المقصودة للعقلاء على الفرض - أو المماثل في المالية، لأنه المهم بحسب الأغراض العقلائية، أو هما معا لإمكان تدارك الحيثيتين المطلوبتين، فلا يقطع بسقوط العهدة إلا بالأخير.
وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل - والشك في كفاية أداء المثل -