والمعتدى به وكيفياته.
- قوله (قدس سره): (نعم الانصاف عدم وفاء الآية... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن المماثلة تارة هي المماثلة المطلقة لا مطلق المماثلة، فيراد منها المماثلة من جميع الجهات من الذات والصفات والمالية، وأخرى هي المماثلة من حيث الذات والصفات، وثالثة هي المماثلة من حيث المالية، ورابعة هي مطلق المماثلة، سواء كانت مماثلة من جميع الجهات أو من حيث الحقيقة أو من حيث المالية، فمع اثبات إحدى التعينات الثلاث تثبت المماثلة المطلقة أو المماثلة الخاصة، ومع عدمه فمطلق المماثلة.
وجه الأولى: أن المماثلة بلا عناية هي المماثلة المطلقة، وإلا فهي مماثلة من وجه دون وجه آخر.
وجه الثانية: أن المماثلة العرفية هي المماثلة من حيث الحقيقة، فمماثل الحنطة عرفا هي الحنطة ومماثل الثوب هو الثوب عرفا.
وجه الثالثة: أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية، ولا ريب أن العبرة في مقام الاستظهار من الآية بالمماثلة العرفية، فيتعين الثانية إلا أن لازمها أداء المثل وإن سقط عن المالية، مع أن الآية إذا كانت دليلا على التضمين والتغريم فلا بد من رعاية حيثية المالية، إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال لا بغير المال.
فالفرق بين الأولى والثانية أن المالية ملحوظة في الأولى من حيث إضافة المماثلة إليها، فيجب أن تكون المالية في المثل بحد المالية في التالف، وإلا لم يكن مماثلا له في المالية، وعليه فليس للضامن إلزام المالك بالمثل الذي لا يساوي ماليته مالية العين، فضلا عما إذا كان ساقطا عن المالية.
والمالية في الثانية غير ملحوظة في المماثلة، بل معتبرة من حيث إن الدليل الدال على أداء المثل في مقام التغريم والتضمين، فيكفي فيه مجرد كونه مالا بالحمل