الشائع، فيجب حينئذ أداء المال الذي يماثله من حيث الحقيقة لا كل ما يماثله من حيث الحقيقة.
وأما أن المدار عند العقلاء على المالية فهو مسلم، إلا أنه لا ينافي تعلق الغرض العقلائي بمطالبة الحقيقة التي تختلف بها الرغبات العقلائية، فأوجه الوجوه الوجه الثاني بالبيان المتقدم.
فيندفع عنه بعض ما ذكره المصنف (رحمه الله) لابتنائه على استظهار المماثلة على الوجه الأول، نعم مقتضى الآية حينئذ أداء المال المماثل في الحقيقة والذات في المثليات والقيميات، كما أنه على الوجه الثالث يجب أداء القيمة مطلقا، وعلى الوجه الرابع يتخير بين المثل والقيمة مطلقا لترتب الحكم على مطلق المماثلة فيتخير عقلا بين أفرادها، فعلى أي حال لا يصح الاستدلال بالآية على التفصيل بأداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي.
إلا أن ما نسبه المصنف (رحمه الله) إلى الشيخ (قدس سره) من الاستدلال بالآية لهذا التفصيل فلم أظفر به في المبسوط، بل الموجود في باب الغصب من المبسوط الاستدلال بالآية لخصوص ضمان المثلي بالمثل، فراجع (1).
كما أن العلامة (قدس سره) استدل بها في التذكرة (2) لأصل اعتبار المالية في مقام التدارك لا لوجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي، هذا كله في الآية وعدم مطابقتها لمذهب المشهور.
وأما الطريقة العرفية فعلى ما أفاده (قدس سره) في تقريبها فكذلك، وأما بناء على ما قدمناه (3) من التقريب، ودوران وجوب أداء المثل مدار كونه ذا مماثل نوعا فيمكن أن يقال حينئذ إنه ليس المثلي إلا ما كان كذلك، فلم يجب المثل إلا في المثلي.