هذا إذا كانت المماثلة مطلقة ومن جميع الجهات، لكنه قد مر (1) عدم تعينها، بل الظاهر المماثلة من حيث الحقيقة مع حفظ المالية تحقيقا للتغريم والتضمين بالمال، فلا يكون مقتضى الآية مخالفا لمسلك المشهور، نعم الالتزام بكفاية المماثلة من حيث الحقيقة - ولو مع سقوط المثل عن المالية رأسا - فهو غير صحيح.
وإن قلنا: بأن الآية ناظرة إلى المماثلة من حيث الحقيقة فقط، فإنها المماثلة العرفية في كل شئ، لأن اعتبار المالية ليس من حيث دخلها في المماثلة، بل من حيث إن الآية في مقام التحريم، ولا يتدارك المال إلا بالمال، فلا بد من حفظ المالية وإن كانت المماثلة لا من حيث المالية حتى يعتبر رعايتها بحدها الموجود في العين التالفة.
ومنه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عن المالية، فإن رد العين بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها، لكن التضمين والتغريم بلحاظ ماليتها فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول، ولا يقاس أحدهما بالآخر.
- قوله (رحمه الله): (وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضامن... الخ) (2).
الظاهر في ذمة المالك، كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى من أنه لولا الاجماع لزم التهاتر فيما إذا كان للضامن في ذمة المالك مثل ما أتلفه منه.
- قوله (رحمه الله): (ومع الاختلاف الحق بالقيمي فتأمل... الخ) (3).
فإن قلت: التفصيل بين صورة تساوي المثل المدفوع مع العين التالفة في المالية وصورة تفاوتهما، إما بعد البناء على العموم، كما أفاده قبل ذلك بأسطر وحكم بأن المرجع هو العموم لتردد المخصص بين الأقل والأكثر.
وإما مع قطع النظر عن العموم والحكم على طبق الأصل، فإن كان الأول فاللازم