وإن أريد أن امتناع الضامن عن أداء القيمة ضرر منه على المالك.
ففيه: أن تضرر المالك نشأ من قبل تعذر ماله وهو المثل، وليس الامتناع عما لا يستحقه ضررا من الضامن على المالك، لأن استحقاقه القيمة أول الكلام.
وإن أريد أن عدم جواز مطالبة المالك للقيمة ضرر عليه.
ففيه: أن عدم ترخيصه في مطالبة ما يستحقه ضرر، وأما عدم الإذن في مطالبة ما لا يستحقه فلا، فكيف يثبت به الاستحقاق مع تفرعه على ثبوته.
وإن أريد عدم ضمان الضامن للقيمة ضرر فيرتفع هذا الحكم، ولازمه ثبوت نقيضه.
ففيه: - بعد تسليم شمول القاعدة للأحكام العدمية، وكون مفادها نفي الحكم الضرري لا نفي الحكم عن الموضوع الضرري، حيث لا موضوع ضرري هنا - أن عدم تدارك التالف أصلا ضرر، وأما بعد تداركه بالمثل الواجب شرعا، فعدم تضمين القيمة ليس ضرريا حتى يرفع بالقاعدة، مع أن المشهور لا يلتزمون باجراء القاعدة على اطلاقها، وذهابهم هنا إلى لزوم القيمة ليس من باب الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر، حتى يكون جابرا لوهن دلالتها، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى قوله تعالى * (فاعتدوا) * (1)... الخ) (2).
تحقيق المقام: أن الأمر بالاعتداء إما للارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي، وإما لمجرد الإذن والترخيص في أخذ المثل في المثلي والقيمة في القيمي.
فإن كان للارشاد فهو يتصور على وجوه ثلاثة لا يفي شئ منها بما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) والمشهور:
أحدها: الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى حال اعتداء الضامن وهو حال التلف أو الاتلاف، وإلى اشتغال الذمة في القيمة فيما