مع وجود المماثل مطلقا هو أداء المثل إلى أن يقطع بأنه قيمي، وإلا فالاجماع على الكبرى - وهي أن القيمي مضمون بالقيمة - لا يجدي لاثبات الصغرى.
وإن كان الثاني فالحكم بإلحاق المشكوك في صورة تفاوت قيمة المثل مع قيمة التالف بالقيمي - لأصالة الاشتغال إلا بما يختار المالك - وجيه، لأن العاقل لا يختار المثل الذي يسوى درهمين مثلا على أربعة دراهم، ولكن الحكم بتعين أداء المثل في صورة التساوي بلا وجه، إذ من الممكن بعد تساوي المثل والتالف في المالية أن يختار المال المتمحض في المالية، وأن لا يختار المثل كما ربما يتعلق الغرض بأخذ المثل لوجدانه للحقيقة والمالية، ورضا المالك نوعا وإن كان بالثاني فكأن العين لم تتلف إلا أن المعتبر في انقطاع أصالة الاشتغال برضا المالك شخصا لا نوعا، فالتفصيل بلا وجه على أي حال.
قلت: بنائه (قدس سره) على العموم فإنه حاصل ما تقدم منه، وقد صرح سابقا (1) أن مقتضى العموم كون المثل مماثلا للتالف في الحقيقة والمالية، فالمثل المساوي للتالف مشمول للعموم قطعا، والمثل الغير المماثل للتالف في المالية لا يصدق عليه عنوان العام.
وما تقدم منه من التمسك بالعموم في قبال السلب الكلي، لا لبيان الايجاب الكلي، وعليه فالمثل المتفاوت مع التالف غير خارج بالتخصيص، بل غير داخل في العام من رأس، فلا محالة لا بد فيه من إجراء الأصل، وحيث إن العاقل لا يختار المثل في مثله على القيمة، فالمالك قطعا يختار القيمة هنا، نعم بناء على ما ذكرنا (2) في تحقيق حال الأصل لا يتعين على الضامن دفع القيمة، بل له تمكين المالك من المثل والقيمة فينطبق ما في الذمة على مصداقه قهرا رضي المالك به أم لا.
ومما ذكرنا تبين أن ما ذكره جملة من أجلة المحشين (3) في المقام من أن المرجع