- قوله (قدس سره): (ولعله من جهة صدق أداء القرض... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الكلام تارة في حل عقد القرض - لكونه جائزا على المشهور - برد العين المقترضة، فحينئذ لا يجوز غير رد العين، ولا يمكن أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي مع وجود العين بعد حل العقد، وأخرى في أداء ما اشتغلت به الذمة، فإذا كانت العين المقترضة قيمية فمعناه اشتغال الذمة بالعقد والقبض بنفس قيمة العين، ولا يعقل جعل كلي ما في الذمة خارجيا إلا بأداء مصداقه، فلا يعقل أن تكون العين ولا مثلها مصداقا لما في الذمة، حتى يتحقق بأدائها أداء القرض.
فمن يجوز رد العين لا بد من أن يلتزم بأحد أمرين: إما قصد حل عقد القرض برد العين، أو أن القيمي غير مضمون بالقيمة، بل القيمة ارفاق ويجوز رد المثل، وحينئذ يجوز رد العين ورد المثل، إذ الذمة لم تشتغل بعنوان المثل حتى يقال إن المماثلة من باب التضائف، والشئ لا يكون مماثلا لنفسه، بل اشتغلت بكلي الثوب مثلا، وكلا الأمرين من العين ومثلها مصداق لذلك الكلي، ومما ذكرنا تبين أن جواز رد العين في القيمي ملازم لجواز رد المثل أيضا.
- قوله (قدس سره): (فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل... الخ) (2).
لا يخفى أن التحقيق وإن كان بقاء العين في العهدة في المثلي والقيمي إلى زمان أداء المثل أو القيمة، فالاعتبار حينئذ بقيمة يوم الدفع كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى، إلا أن الكلام في مخالفة مقتضى الدليلين لمسلك المشهور لا للمسلك المنصور، فالفرض أن المشهور بناء على مسلكهم لا يمكنهم الاستدلال بالدليلين، ولا يمكن الاستدلال على مسلكهم بهما فلا تغفل.
- قوله (قدس سره): (وأيضا فلو فرض نقصان المثل... الخ) (4).