الخصوصية الشخصية مع امكانها ظلم، وكذا منعه عن الخصوصية النوعية مع تيسر المثل ظلم، كذلك منعه عن أصل المالية بأداء القيمة ظلم.
وأنت خبير بأن الامتناع عن أداء المالية إنما يكون ظلما مع استحقاق المالك، فثبوت الاستحقاق به كما هو المفروض دوري.
والعين التالفة وإن كانت ذات شؤون ثلاثة وبلحاظها جعلت المثل والقيمة، لكن مجرد كون العين ذات شؤون ليس بنفسه دليلا على لزوم المثل أو القيمة شرعا أو عرفا، وما ثبت شرعا وعرفا في المقام هو المثل، وثبوت القيمة بتعذره مع تيسره فيما بعد أول الكلام، فكيف يكون المنع عما يشك في استحقاق المالك له ظلما شرعا أو عرفا؟!.
فإن قلت: إنما يكون ظلما بلحاظ دليل السلطنة، حيث إنه كان له السلطنة على العين بجميع شؤونها ومنها ماليتها، فمنعه عن أداء ماليتها منع عما هو تحت سلطانه شرعا.
قلت أولا: أن ظاهر كلام المصنف (قدس سره) اثبات استحقاق القيمة بكون المنع ظلما، وعلى هذا البيان يكون الاستحقاق مفروغا عنه بدليل السلطنة، فإنه الموجب لكون المنع ظلما.
وثانيا: أن جميع شؤون العين تلفت بتلفها، والمالية القائمة بالقيمة أو المثل مالية أخرى قائمة بها مغايرة وجودا لمالية العين، وكذا مالية القيمة بالإضافة إلى مالية المثل المتعذر، فالسلطنة على أخذ القيمة سلطنة على مال الغير لا على ماله التالف، ولذا ذكرنا سابقا أن دليل السلطنة لا يكون دليلا على الضمان، فراجع (1).
وربما يتمسك بقاعدة نفي الضرر، فإن أريد أن لزوم الصبر على المالك ضرر عليه، أو أن جواز التأخير من الضامن ضرر على المالك، فكلاهما عقلي لا جعلي شرعي، فإن ما يستحقه المالك هو المثل، فلا يمكنه الوصول إليه إلا بالصبر كما لا يتمكن الضامن من ايصاله إلى مالكه إلا بالتأخير.