- قوله (قدس سره): (عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن... الخ) (1).
ملخصه: أن الصحيح والفاسد من هذه العقود متساويان في الجهات الداخلية، وهي عدم الاقدام المضمن وعدم الامضاء المضمن، وفي الجهات الخارجية وهي اليد المقتضية بذاتها للضمان والإذن الرافع له.
توضيحه: أن المراد من الاستيمان المالكي ليس هو الاستنابة في الحفظ، فإنه لا شئ من العقود كذلك إلا الوديعة، بل المراد منه هو التسليط عن الرضا وعدم كون التسليط بلا إذن منه حتى تكون يده عادية، وما ذكره (رحمه الله) من التسليطات المجانية كلها كذلك.
وأما ما ورد من أن المستعير والمستأجر مؤتمنان (2) فهو تنزيل لهما منزلة من استأمنه المالك حقيقة في عدم الضمان بمجرد التلف، لا أنهما مؤتمنان من قبل المالك حقيقة.
وأما ما ورد في بعض الأخبار (3) أنه إذا كان مأمونا لا يضمن، فإنه في قبال المتهم، والذي يفترق فيه الأمين عن المتهم [في] (4) صورة دوران الأمر بين التلف لا عن تعد ولا عن تفريط، أو التلف بسببهما المصحح لاسناد الاتلاف إليه، فإن الأمين لا يتعدى ولا يفرط دون غيره، وإلا فالتلف بلا تعد ولا تفريط لا يتفاوت فيه الأمين والمتهم، فلا نظر لهذه الطائفة إلى صورة التلف المحض الذي نتكلم فيه.
- قوله (قدس سره): (بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان... الخ) (5).
وعن شيخنا الأستاذ في تعليقته المباركة (6) الايراد عليه بوجهين: