امساكه؟ فقال (عليه السلام): إذا عرف صاحبه رده عليه) (1) إلى غير ذلك، إلا أن الكلام في أن المراد بالرد فيها هو الايصال إلى مالكه بالحمل إليه أو مجرد رفع اليد عنه وتمكين مالكه منه إذا طلبه منه، هذا إذا كان جاهلا بفساد العقد.
وأما إذا كان عالما بالفساد وقلنا بتقييد إذنه، كما هو مبني الكلام بسلامة العوض شرعا فاثبات يده عليه من دون إذنه من أول الأمر غصب، وقد ورد (أن الغصب كله مردود) (2) فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو نوقش في كون الامساك تصرفا... الخ) (3).
بتقريب: أن التصرف مأخوذ من الصرف فيراد منه التقليب والتقلب، وليس في الامساك المتحقق بمجرد كون المال تحت يده واستيلائه تقلب وتقليب كي يصدق التصرف، ومنه تعرف أن هذه المناقشة تختص بهذه الرواية دون قوله (صلى الله عليه وآله): (لا يحل) الدال بملاحظة حذف المتعلق على حرمة كل فعل له مساس بمال الغير بغير إذنه، فلا تجري فيه هذه المناقشة، فضلا عن كونه أوضح كما في عبارة (4) شيخنا الأستاذ في هذا المقام.
- قوله (قدس سره): (وأما توهم أن هذا بإذنه حيث... الخ) (5).
توضح المقام: أن الإذن المتصور هنا إما إذن عقدي أو إذن خارجي، أما الإذن العقدي فلا مساس له بالدفع والتسليط الخارجي، بل حقيقة العقد تمليك صادر عن الرضا، والمفروض أنه لم يؤثر، وأما الإذن الخارجي بعد العقد متعلقا بالدفع والتسليط الخارجي فالكلام تارة في كشف الدفع عن صدوره عن الرضا، وأخرى في تقيد الرضا المحقق بأمر غير محقق.