يكشف عن رضاه به بعد العقد، وقد عرفت عدم تقييده بالاستحقاق، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (توضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان... الخ) (1).
بيانه: أن الضمان إما بسبب اقدام المالك أو بسبب امضاء الشارع، فالصحيح الذي ليس فيه اقدام مضمن ليس فيه امضاء مضمن، لأن الامضاء على طبق الممضي، والفاسد حيث إنه متحد مع الصحيح لاتحاد الطبيعي، فليس فيه اقدام مضمن، وحيث إنه فاسد فليس فيه امضاء مضمن بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فالعلة لعدم الضمان مشتركة بين الصحيح والفاسد فالمعلول كذلك.
وقول شيخ الطائفة (قدس سره): (فكيف بفاسده) (2) إذا حمل على التعجب كفاه مجرد الاشتراك في العلة، فإن الاختلاف في المعلول حينئذ مورد التعجب، وهذا هو الظاهر الموافق لمسلك الشيخ (رحمه الله) حيث إنه يقول بالضمان في مورده من باب الاقدام.
وأما إذا حمل على إرادة الأولوية، فمقتضى العبارة أولوية الفاسد بعدم الضمان من الصحيح لا من غيره، وظاهر توجيه المصنف (قدس سره) أولوية فاسد ما لا يضمن بصحيحه من فاسد ما يضمن بصحيحه بعدم الضمان، لأن ما ذكره (قدس سره) ليس إلا أن الصحيح ربما يقتضي الضمان للاقدام والامضاء، وفاسده لا يقتضي الضمان لعدم الاقدام على طبيعي العوض، وعدم امضاء الخاص المقدم عليه، فإذا كان فاسد ما يضمن بصحيحه مع ترقب الضمان منه لكونه على طبع صحيحه لا يقتضي الضمان، ففاسد ما لا يضمن بصحيحه الذي لا يترقب منه الضمان بوجه لعدم الاقدام وعدم الامضاء أولى بأن لا يقتضي الضمان، فهذا في الحقيقة ينتج أولوية فاسد عقد من فاسد عقد آخر في عدم الضمان، مع أن ظاهر العبارة بناء على إرادة الأولوية دون التعجب أولوية فاسد عقد من صحيحه في عدم الضمان.
فلا بد من التكلف في توجيه المصنف (قدس سره) بأن يقال الملحوظ طبيعي الصحيح، وأن طبيعي الصحيح الذي فيه اقتضاء الضمان ومع ذلك لم يوجب الضمان فعلا،