إلا أنه مخصوص بمثله الذي يمكن دخوله في كفالته ويكون موردا للزوم رعايته لا كغير الحيوان، مع أنه أيضا لا سببية لدخوله في كفالته لكون منفعته له، فإن ملك المنفعة تابع لملك العين لا لدخولها في كفالته، ولا مقابلة أيضا إذ ليست المنفعة في قبال كفالة العين لا من المالك ولا من العرف ولا من الشارع، نعم بينهما المقارنة أحيانا.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا تجدي المرسلة لعدم ضمان المنافع المستوفاة إلا بناء على المعنى الثالث، وقد مر ما فيه مع عدم المقتضي لتعينه من بين سائر المعاني، والله العالم.
- قوله (قدس سره): (وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية... الخ) (1).
النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود المعاوضية.
ويندفع بناء عليه بأحد وجهين: إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا ملك الخراج، نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا ضمان لها، وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض.
وإما بدعوى أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر لاستيفائها، بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا وقد مر في أوائل التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما، فراجع (2).
- قوله (قدس سره): (وربما يرد هذا القول... الخ) (3).
وملخص دفعه: أن هذا القائل يدعي عدم ضمان المنافع في صورة التضمين المالكي للعين، فلا يرد بضمانها في صورة التضمين من غير المالك، فإن اقدامه على