- قوله (قدس سره): (وفيه نظر لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشئ... الخ) (1).
وعن بعض أجلة المحشين (2) أن المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال، إلا أنها ملحوظة في بذل المال بإزاء العين، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة.
وفيه: أن هذا المعنى لا يحقق ضمانين بالإضافة إلى المنفعة والعين، والاشكال في كون المنافع مضمونة على حد ضمان العين في الفاسد، مع أنها غير مضمونة في الصحيح، نعم ربما يتصور ضمان العين بنحو تكون متضمنا لضمان المنافع الفائتة في الصحيح والفاسد، كما إذا كانت العين لها أمد خاص وعمر مخصوص، فإذا مضى منه شهر مثلا نقصت قيمة العين، فهذا النقص ملحوظ في الصحيح والفاسد، فلا فرق حينئذ بين القول بضمان العين والمنافع معا أو ضمان العين تامة، فتدبر.
والحق أن المنافع في البيع كالعين في الإجارة خارج عن مورد العقد، فالعقد بالإضافة إلى ضمانه وعدمه لا اقتضاء، فعدم كون المنافع غير مضمونة بالعقد لخروجها عن مورد العقد غير عدم كونها مضمونة مع كونها موردا له، ومع ذلك لم تكن مضمونة به، ومفاد القاعدة السلبية هو الثاني دون الأول.
- قوله (قدس سره): (مع أن الحمل غير مضمون في البيع... الخ) (3).
هذا إذا لم يكن داخلا بنحو التبعية للمبيع، وإلا فهو مضمون بالصحيح أيضا، ثم إن التحقيق أن الحمل في البيع كالعين في الإجارة خارج عن مورد العقد، بل هو أولى بالخروج منها، لأن تسليم المنافع موقوف على تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع، بخلاف الحمل فإنه ملازم للمبيع لا مقدمة لتسليمه أو لاستيفاء المنفعة منه.
وعليه فالعقد بالإضافة إلى ضمانه وعدمه لا اقتضاء، فالقول بضمانه بسببه أو القول بعدمه ليس نقضا على القاعدة، فربما نقول بالضمان في الصحيح والفاسد لمكان اليد، ولا كاشف عن كون التسليط على الحمل عن الرضا به، لمكان اللابدية