منها: أن الأخذ من المعير سبب لوجوب الاتلاف الذي هو بحكم امتناع أداء العين إلى مالكها، فهو سبب لعدم التمكن من أداء العين فيكون مفوتا، والتفويت كالاتلاف في الضمان.
والجواب: - بعد تسليم السببية - أن التفويت هو إبداء المانع من الوجود، والاتلاف اعدام الموجود، والتفويت بالإضافة إلى العين الموجودة لا معنى له، وبالإضافة إلى أداء العين لا يكون مضمنا لعدم الدليل على مضمنية ما هو سبب لعدم أداء العين خارجا شرعا، ومسألة بدل الحيلولة قد مر الكلام (1) فيها، والتفويت بالإضافة إلى وجوب رد العين إلى مالكها أولا: لا يوجب الضمان، وثانيا: أن تفويت التكليف الثابت له حكم، وأما إيجاد المانع عن ثبوت التكليف فلا، مع أن رد العين إلى مالكها في موضوع المحرم لا مقتضي له حتى يقال إن تفويت التكليف مع ثبوت مقتضيه ممنوع عنه.
لا يقال: الأخذ وإن كان مأذونا فيه من قبل المالك إلا أنه بعنوان الانتفاع به، لا بما هو مانع عن ردها إلى مالكها، فيده بهذا الاعتبار غير مأذونة فالعين مضمونة.
لأنا نقول: ليس الأخذ المأذون فيه مقيدا بعدم كونه مانعا عن رد العين بنحو العنوانية، وإن كان بنحو الداعي إنما أعارها لترجع إليه، فالكراهة تقديرية والرضا فعلي، لا أن الرضا تقديري.
مضافا إلى أن سببية الأخذ لوجوب الارسال لا معنى لها بجميع وجوه العلية، فإن العلة الفاعلية للوجوب هو الشارع، والعلة الغائية له هي المصلحة القائمة بالارسال، فلا معنى لعلية الأخذ إلا شرطيته لوجوب الارسال، وهي وإن كانت معقولة إذا دل الدليل على أنه إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله بنحو الوجوب المشروط، فتنتزع الشرطية الشرعية منه، إلا أنه لا دليل على ذلك.
بل المستفاد من الأدلة أن إثبات يد المحرم على الصيد حرام حدوثا وبقاء، فوجوب الارسال بملاحظة حرمة إثبات يده عليه بقاء، ومن المعلوم أن حرمة