بالاستيفاء أو بالاستيلاء.
وأما الاقباض الصادر عن الرضا فهو بعنوان الجري على ما يقتضيه العقد شرعا إذا كان جاهلا بالفساد، أو تشريعا إذا كان عالما بالفساد، ومن الواضح أن التسليط الخارجي إذا كان بعنوان أنه ماله وملكه شرعا أو تشريعا لا يفيد الإذن في التصرف فيه على أي تقدير.
والفرق بينه وبين المعاطاة - المفيدة للإذن في التصرف والمسقطة للضمان - أن الاقباض في المعاطاة ابتدائي لا مرتب على أمر غير حاصل، فالمتعاطي بتسليطه خارجا وإثبات يد الآخر على ماله عن رضاه بقصد حصول الملك شرعا أو تشريعا، فعدم تأثيره في الملك لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه، لأنه غير مرتب على الملك بل الملك مرتب عليه، فلا معنى لأن يتقيد به الرضا.
فإن قلت: كما أن علم المشتري بالغصب يوجب أن يكون تسليطه خارجا للغاصب على ماله عن رضاه مفيدا للإذن في التصرف ومانعا عن الضمان، فليكن العلم بالفساد هنا مفيدا للإذن ومسقطا للضمان، لعدم الفرق بينهما في العلم بالفساد.
قلت: سيجئ (1) إن شاء الله تعالى أن تمليك الغاصب بعنوان المعاوضة الحقيقية غير معقول، وعلى فرض معقوليته بتمليك عنوان المالك، وادعاء أن الغاصب هو المالك، فبين الاقباض هنا وهناك فرق، فإن اقباض الشخص هنا جريا على تشريعه معقول، بخلاف اقباض عنوان المالك فإنه غير معقول، فإن الاقباض ليس كالتمليك اعتباريا يعقل تعلقه بالعنوان، بل خارجي يتعلق بذات القابض، وليس من مقتضيات الجعل والبناء التسليم إلا إلى المالك الحقيقي أو المالك العنواني، والأول غير متحقق، والثاني غير معقول، فهذا الاقباض الصادر عن الرضا المتعلق بذات الغاصب لا بعنوانه يفيد جواز التصرف له، وينافي تضمينه هذا بحسب طبع المسألة، وإلا فربما يتعاكس المسألتان كما إذا لم يتمكن المشتري لعقده مع الغاصب من عدم تسليم المال إليه عرفا لعدم علم أهل العرف بكونه غاصبا، فلا يكشف تسليطه عن