الاثبات بقاء كحرمته حدوثا، وليس إثبات يده بقاء معلولا لإثبات يده عليه حدوثا، ولا حرمة إثبات يده بقاء معلولة لنفس إثبات يده عليه حدوثا، وإن كان البقاء مرتبا طبعا وقواما على الحدوث، كما في كل أمر تدريجي له استمرار، فلا علية بنحو الشرطية أيضا.
منها: أن نفس أخذه اتلاف فيضمن بالأخذ لا بالارسال، بيانه يتوقف على مقدمتين:
أحداهما: أن وجوب ارساله كاشف عن خروجه عن ملك مالكه بالأخذ، لئلا يلزم التخصيص في الدليل المقتضي لرد الملك إلى مالكه، فوجوب ارساله - دون رده إلى مالكه بل حرمة رده إلى مالكه - كاشف عن خروجه عن ملك مالكه.
ثانيهما: أن الاتلاف تارة إعدام ذات المال، وأخرى إعدام المالية كأن جعل الخل خمرا، وثالثة إعدام الملكية بأن يعمل عملا يقطع إضافته إلى صاحبه مع بقاء المال بما هو مال.
والاتلاف بمراتبه يوجب الضمان، لأن هذا الموضوع الخاص - وهو المال المضاف بإضافة الملكية إلى الغير - رتب على إتلافه الضمان وإتلافه بما هو موضوع خاص يتحقق باتلاف إضافة الملكية، أو باتلاف حيثية المالية أو بزيادة ذاته الموصوفة بهاتين الحيثيتين.
وعليه نقول إن أخذ المستعير حيث إنه يوجب خروجه عن ملك مالكه بمقتضى المقدمة الأولى، واخراجه عن الملك بأخذه اتلاف لمال الغير من حيث اضافته إليه بمقتضى المقدمة الثانية، فلذا يضمن بمجرد أخذه من دون ترقب ارساله، ولا فرق في الاتلاف المضمن بين كونه اختياريا أو لا، وبين علم المتلف وجهله.
نعم يستثنى صورة علم المالك المعير بكون الأخذ اخراجا عن ملكه فإنه اتلاف بإذنه.
والجواب: - بعد تسليم المقدمتين - أن الأخذ ليس سببا للخروج عن الملك، بل مقارن للخروج عن الملك شرعا، فيكون كما إذا كان أخذ مال الغير بإذنه مصادفا