ولا إلى رضاه ضمنا يشكل تطبيق الرجوع إلى البدل على القاعدة.
ويمكن أن يوجه بأن التعبدية في أصل الإباحة لا ينافي عدم التعبدية في كيفيتها، فإن مقتضى الاعتبار جعل الإباحة تعبدا مكان الملكية، فالمعاطاة المقصود بها التمليك بالعوض لم تؤثر في الملكية شرعا، بل صارت موضوعة للإباحة مكان التأثير في الملكية، فتكون الإباحة غير مجانية، بل معاوضية.
ثم إن الظاهر من شيخنا الأستاذ (1) جواز التمسك في المقام بقاعدة الناس مسلطون، وصريح بعض أجلة (2) المحشين في المقام أنه لا مجرى للأصل مع وجود العموم، وحينئذ لا يبقي مجال لمعارضة أصالة عدم الضمان لعموم الناس مسلطون.
قلت: إذا كان المراد من اللزوم على القول بالإباحة بقاء المال على صفة الإباحة وعدم زوالها، والمراد من الجواز المقابل له إزالة الإباحة عنه بالرجوع فيه، فموضوع قاعدة السلطنة - وهو المال المضاف بإضافة الملكية إلى مالكه - محرز قطعا، فلا مجال إلا للقاعدة، وإذا كان المراد من اللزوم في صورة تلف أحد المالين تعين الباقي بدلا للتالف ملكا، فيكون بدلا جعليا من الشارع للملك التالف، فالموضوع غير باق، فمع الشك في تعين الباقي لا مجال للاستدلال بالقاعدة، لعدم إحراز الموضوع مع هذا الاحتمال، فلا مجال إلا للأصل، فإنه يكفي فيه الموضوع العرفي، نظرا إلى أن الملكية حيثية تعليلية للسلطنة على المال لا حيثية تقييدية.
والظاهر من المصنف (رحمه الله) حيث قال: (لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها... الخ) (3) الاستدلال بأصالة بقاء السلطنة وأصالة بقاء الملكية، فيعلم منه أن بقاء ملكه لها مشكوك، وليس ذلك إلا لاحتمال تعين الباقي بدلا للتالف.
والتحقيق: أنه بناء على ما احتمله شيخنا الأستاذ - في المعاطاة (4) - من كونها