وأما تقدير وجوده عنده وتقدير كونه مملوكا للفاسخ، فليس إلا فرض الوجود وفرض الملكية، فتقدير الملكية كتقدير الوجود لا دخل له بملك التالف حقيقة، كملك العين الموجودة.
هذا والتحقيق في وجه الرجوع إلى البدل هو أن يقال باعتبار المعاوضة بين المالين بما هما مال لا بما هما عينان خارجيتان، وقد فصلنا القول في ذلك في تعاليقنا على الخيارات (1).
وحيث إن المعاوضة بلحاظ الأغراض المعاملية العقلائية متعلقة بحيثية المالية من ذات العوضين، ففسخ المعاوضة تقتضي رجوع العوضين بما هما مال مع تلف خصوصية العين.
وأما توهم: أن الحل والفسخ والرد يقتضي البقاء فيما يتعلق به الحق، ولا بقاء لملك المال مع تلف العين، وعليه فلا بقاء للعقد أيضا، لأن القرار المعاملي لا يستقل بالتحصل، ومنه يتضح عدم الفرق بين فسخ العقد ورد الملك.
فهو مدفوع: بأن القرار المعاملي - كما مر (2) - يتقوم بالملك في أفق القرار لا بالملك خارجا، وحيث إن المترقب منه تأثيره في الملك خارجا، فلا بد من وجود العين القابلة للتملك خارجا، ولا يترقب منه بعد تأثيره في الملك تأثيره بقاء، نظير المقتضي في مقتضاه، فإن الأسباب الشرعية كالمعدات لاعتبار العرف والشرع، والسبب الفاعلي للاعتبار هو المعتبر، فلا مانع من بقاء القرار المعاملي الغير المتقوم بالملكية الخارجية عرفا وشرعا إلى أن ينحل القرار عرفا وشرعا، هذا في اقتضاء الفسخ حتى حال التلف لاعتبار بقاء المعاوضة.
وأما الرجوع إلى البدل فهو على أي حال بلحاظ رجوع المال بما هو مال، والمالية العائدة إلى الفاسخ تارة تكون خارجيتها بخارجية شخص العين، وأخرى بخارجية بدلها.