منافاة بين أن تكون الملكية العنوانية من مقومات الالتزام، والملكية الخارجية بنحو وجودها المناسب لها معلولا للالتزام، كما أن طبيعي الفعل من مقومات الشوق الخاص النفساني، وبجوده الخارجي يكون معلولا للشوق الخاص ومنبعثا عنه.
ويندفع التخيل (1) المزبور بأن اعتبار رد الملك غير عنوان عدم الملك بعدم علته، كما أن اعتبار حل العقد غير عنوان عدم العقد أو عدم تأثيره، وكل من الاعتبارين يحتاج إلى سبب ينحل به العقد أو يعود به الملك، فلا دخل لرفع المعلول برفع علته برد الملك فتدبر، هذا كله في تحقيق الفسخ الذي هو من عوارض العقد والرد الذي هو من عوارض العوضين.
وأما أن الجواز في المعاطاة هل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟
فتحقيق الحال فيه: أن الدليل على جواز المعاطاة إما الاجماع أو السيرة.
فإن كان الاجماع الذي يستدل به هو الاجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ، فمن الواضح أن ذاك اللزوم المرتب على العقد اللفظي منفي في غيره، وهو إما خصوص اللزوم من حيث فسخ السبب المعاملي، أو أظهر فرديه ذلك فهو المتيقن منه.
وإن كان المراد الاجماع في خصوص باب المعاطاة على جواز التراد، فنقول: إن المعاطاة حيث إنها عند غالب المجمعين لا تفيد إلا الإباحة، فليس هناك سبب معاملي مؤثر، بل حكم وموضوع، فلا مورد للفسخ والحل، ولا إجماع حينئذ على الجواز بناء على إفادة الملك، حتى يتكلم فيه أنه من عوارض السبب أو المسبب.
وإن كان الدليل هي السيرة، فمن البين أن بناء العرف على عدم المعاملة مع المعاطاة كما يعاملون مع الصيغة، بمعنى أن القول له عندهم نحو من الاستيثاق والاستحكام، بحيث ليس للفعل ذلك الاستيثاق والاستحكام عندهم، فالمقابلة عندهم بين القول والفعل في الاستحكام والاستيثاق، لا بين الملك في المعاطاة ونفس الصيغة، حيث لا مقابلة بين المسبب في طرف والسبب في طرف آخر، ولا