أما بناء على ما قدمنا (1) من التلازم بين بقاء العقد وبقاء الملكية حقيقة أو اعتبارا فلا اشكال في استصحاب الجواز على أي حال، وأما بناء على ما أفاده (رحمه الله) من الفرق بينهما امتناعا وامكانا، فإما أن نقول بأن جواز التراد متيقن من الأول وإنما الشك في جواز الفسخ إما من الأول أو مقارنا لارتفاع جواز التراد، وإما أن نقول بعدم التفاوت بينهما من حيث الشك في ثبوت كل منهما بخصوصه من الأول، كما هو ظاهر عنوانه (قدس سره).
فعلى الأول: لا مجال لاستصحاب جواز التراد للقطع بارتفاعه لمكان امتناعه، ولا مجال لاستصحاب جواز الفسخ لعدم العلم بأصل ثبوته، ولا دخل لهذا الفرض بالشك في بقاء الموضوع - كما عن بعض أجلة المحشين (2) - إذ المفروض القطع بارتفاع موضوع المستصحب الذي قطع بثبوته، والقطع ببقاء موضوع ما شك في أصل ثبوت الحكم له، ولا مجال لاستصحاب الكلي هنا، لأن جواز الفسخ على تقدير ثبوته كلي آخر غير كلي جواز التراد، لتعدد وجودات الكلي بتعدد أفراده، فإن نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد، فتدبر.
وعلى الثاني: الموافق لعنوان كلامه (قدس سره) وللواقع أيضا، حيث لا موجب لتيقن جواز التراد بعنوانه فلا استصحاب في شئ منهما بالخصوص، لعدم العلم بالخصوصية، وقد مر منا (3) - في أصالة اللزوم في المعاطاة - أن استصحاب الفرد المردد - بما هو مردد - غير معقول، إذ المردد بما هو لا ثبوت له ماهية وهوية ذاتا ووجودا، واستصحاب الوجود الخاص الواقعي مرجعه إلى استصحاب الكلي، إذ الوجود الخاص إذا أضيف إلى نفس الطبيعة كان تعبدا بالكلي، وإذا أضيف إلى الطبيعي المتخصص بخصوصية التراد أو بخصوصية الفسخ كان تعبدا بالفرد - بما هو فرد -، وحيث إن الخصوصية بخصوصها غير معلومة فلا معنى للتعبد الاستصحابي بالفرد -