والفرق بين العين الباقية والعين التالفة من حيث التمسك بالعموم في الثانية دون الأولى، هو احتمال تعين العين الباقية بدلا للتالف، فالموضوع غير محرز (1) بخلاف العين التالفة فإنها ليست بدلا لشئ، لئلا يتمسك بالعموم فيها، نعم المراد من السلطنة على أخذ بدل التالف إن كانت السلطنة عليه ابتداء فهي من السلطنة على الغير، وإن كانت من شؤون السلطنة على نفس المال التالف، فلا بد من إضافة التالف إليه بإضافة الملكية، حتى يقال حيث إنه ليس له مطالبة ذات المال بشخصه فله مطالبته بماليته، وحيث إن التالف ليس مملوكا حال دعوى السلطنة على المال بأخذ بدله لصاحبه فالموضوع غير محقق، وإضافته إليه سابقا لا يصحح دعوى السلطنة عليه لاحقا، لأن ظاهر العموم هو السلطنة على المال المضاف حال السلطنة.
مع أنه يمكن أن يقال: - بناء على إضافة التالف إليه بإضافة الملكية - بالفرق بين صورتي وجود العين وتلفها، فإن وجودها عنده يصحح السلطنة على مطالبتها منه، بخلاف صورة التلف فإن نسبة التالف إليه وإلى غيره على حد سواء، فإن المفروض عدم دخولها في عهدته، وإنما الفرض إثبات العهدة بنفس دليل السلطنة، فمطالبة البدل منه مع عدم وجود المال عنده وعدم كونه في عهدته بلا موجب، ولعله أشار (رحمه الله) إلى بعض ما ذكر بقوله، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود... الخ) (2).
تحقيق المقام: أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة لشخصه، فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول، لأن الذمة تتشخص بتشخص أطرافها، فمع سقوط ما في الذمة لا شخص، وتخلل العدم في شخص واحد محال، ولذا يمتنع إعادة المعدوم.
فإن قلت: تراد شخصه وإن كان محالا، إلا أن تراد مثله المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط ليس بمحال، ولا بد من هذه العناية دائما حتى في تراد العين