لثبوت أصل العهدة المقتضية لبدل ما بها.
- قوله (قدس سره): (حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل... الخ) (1).
لأن الضمان من مقتضيات جواز الرجوع شرعا وعرفا، وليس عدم جواز الرجوع من مقتضيات عدم الضمان بل ملازم له، وهذا إنما يصح على التقريب المتقدم آنفا بناء على الإباحة الضمنية والإباحة المستندة إلى الرضا الضمني، بل على الإباحة التعبدية المحضة، وأما مجرد القطع بعدم مجانية التالف وأن التالف مضمون إما بالبدل الواقعي أو بالباقي من العوضين، فلا يوجب حكومة أصالة السلطنة، فإن الضمان بالبدل الواقعي ملازم لعدم تعين الباقي للبدلية كالعكس، لا أن أحدهما من مقتضيات الآخر شرعا حتى يصح حديث الحكومة.
لكنه لا يخفى عليك أن المعاطاة على القول بالملك وإن كانت تفارق المعاطاة على القول بالإباحة، فإن السلطنة على الرجوع أو التراد على الأول سلطنة جديدة تثبت بالاجماع على الجواز دون الثاني، فإن المال باق على ملك مالكه في صورة بقاء المعينين، فسلطنة المالك بجميع أنحائها غير منقطعة عنه، إلا أنه ليس في صورة بقاء العوضين إلا جواز التراد، خصوصا على ما قدمنا من أن التعبير بجواز التراد، من المجمعين القائلين بالإباحة غالبا.
وعليه يتقيد دليل السلطنة المطلقة بخصوص التراد في صورة بقاء العينين، فإذا لم يكن مجال للتمسك بعموم القاعدة لاحتمال تعين الباقي بدلا للتالف، فلا مجال لأصالة بقاء السلطنة لتقيدها بالتراد، والمفروض عدم إمكان التراد عنده (قدس سره) فلا مجرى لأصالة السلطنة أصلا.
نعم تقع المعارضة بين أصالة بقاء المال على ملك صاحبه، وأصالة عدم الضمان لمكان القطع بعدم مجانية التالف، ولا حكومة لإحداهما على الأخرى، وأما على ما قدمناه (2) من إمكان التراد مع التلف فاستصحاب جواز التراد لا مانع منه، وله