ذات الأب، أو كونها ثيبة.
واحتمل في المسالك أن كون (1) المراد بملاك النفس الحرية (2)، وعليه فيكون القيدان بعده احترازيين، واستدلالنا معه أيضا مستقيم.
نعم، يمكن (3) دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما، للأخبار المتقدمة الدالة على أن الباكرة ذات الأب لا تستقل، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلة المشهور، مثل رواية زرارة المتقدمة (4) في تأييد معنى الصحيحة وغيرها، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة وغيرها من أدلة المشهور بتلك الأخبار، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها (5) - مثل صحيحة ابن الصلت المتقدمة (6) وشبهها - على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب.
ومعنى أنه ليس لها أمر مع الأب: أنه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب.
وتقييد المطلق وإن سلم كونه أرجح من حمل المقيد على الاستحباب، إلا أن التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة، حيث إنها لا تقبل التقييد بما ذكر ولا بغيره، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام: