وجوب الوفاء بالعقود (١)، وإطلاق قوله تعالى، ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٢) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة -: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ (٣) ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا، وقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (4) والمراد بالتراجع: المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب.
وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل (5)، [بل] (6) لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه (لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن)، كما في الصحيح (7).
وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر، كما في صحيحة عبد الله