والحر العاملي (1)، فلعله للجمع بين ما دل على وجوب استئمار الأبكار (2)، وما دل على أن ذوات الآباء منهن لا تتزوج إلا بإذن الآباء (3)، وأنه لا ينقض النكاح إلا الأب (4)، مضافا إلى موثقة صفوان، قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهم السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، قال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا) (5).
وحيث عالجنا الأخبار المختلفة بحمل استئذان الأب [على] أنه (6) ينبغي لها أن لا تجعل لنفسها أمرا، فلا بد من حمل الحظ والنصيب في هذه الموثقة على ما لا ينافي ذلك.
ثم إن ظاهر القائلين بالتشريك عدم الفرق بين الأب والجد.
ويحكى (7) هنا قول سادس بعدم مدخلية الجد، والتشريك بين الجارية والأب، قيل: وهو أمتن دليلا (8). لكن لا يخفى أن المستفاد من الأخبار