أما أولا: فلأن ذلك مستند إلى تقصيرها في جهلها بالحكم، كما ذكره في المسالك (1).
وأما ثانيا: فلأن إقدامها على النكاح على وجه يستحق طالبة المهر وأنه لم يسلم له ذلك، لا يوجب التخيير في النكاح، فإن اختلال خصوصية المهر، بل فساده، بل انتفاءه لا يوجب التزلزل في أصل النكاح.
وأما تعلقه في ذمة المولى فلا معنى له بعد قصر الإذن على ما عينه، وليس النكاح بأزيد من المعين مهرا كالشراء بأزيد من المعين ثمنا حيث إنه لو تعداه يصير موقوفا على إجازة المولى، فإن أجاز صح في جميع الثمن بذمة المولى، وإن رد بطل الشراءة، لتوقف صحة البيع والشراء على الثمن، بخلاف النكاح فإنه لا يتوقف على المهر.
وأما مع التخطي فيقف العقد (2) على إجازة المولى.
(وإن عين) الزوجة وأطلق (المهر) كان حكم التخطي عن الزوجة ما مر من الوقوف، وحكم إطلاق المهر انصرافه إلى مهر المثل.
وعلل بأن إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كل منهما إلى عوض المثل وإن كان بينهما فرق من حيث إن مع التخطي في الأول يتبع بالزائد بعد العتق، وفي الثاني يقف على الإجازة.
ورد بأنه قياس لا نقول به (3).