____________________
عبد العزيز بن المهتدي (وهو ثقة) قال: سألت الرضا عليهم السلام فقلت له: جعلت فداك: إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك؟ فأنكرت أشد الإنكار، وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها (1).
ولو توجه عليها اليمين بذلك، لذكر في مقام البيان.
وربما قيل بسماع الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا، وإن لم تسمع في حق الزوج.
وفائدته مع الإقرار ثبوت مهر المثل عليها للزوج المدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني.
ومبنى ذلك على أن منافع البضع يضمن بالتفويت، وهو موضع خلاف بين الأصحاب، والحكم التضمين غير واضح.
ولو وقعت الدعوى بالزوجية على غير المعقود عليها، سمعت الدعوى قطعا، وترتب عليها لزوم العقد مع الإقرار، وترتب اليمين مع الإنكار.
وفي جواز العقد على المنكرة لغير المدعي قبل إنهاء الدعوى، وجهان، أظهرهما الجواز، كما يجوز تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، استصحابا للحكم السابق المحكوم به شرعا، ولاستلزام المنع من ذلك الحرج في بعض الموارد، كما إذا تراخى الأول في الدعوى، أو سكت عنها، فإن المدعي إذا علم بعدم إقدام أحد عليها، أمكن أمكن تأخير التحليف، ليتوجه على المرأة الضرر بترك التزويج.
ويحتمل استقلال الحاكم بتحليفها، لأنه قائم مقام المالك مع امتناعه مما
ولو توجه عليها اليمين بذلك، لذكر في مقام البيان.
وربما قيل بسماع الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا، وإن لم تسمع في حق الزوج.
وفائدته مع الإقرار ثبوت مهر المثل عليها للزوج المدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني.
ومبنى ذلك على أن منافع البضع يضمن بالتفويت، وهو موضع خلاف بين الأصحاب، والحكم التضمين غير واضح.
ولو وقعت الدعوى بالزوجية على غير المعقود عليها، سمعت الدعوى قطعا، وترتب عليها لزوم العقد مع الإقرار، وترتب اليمين مع الإنكار.
وفي جواز العقد على المنكرة لغير المدعي قبل إنهاء الدعوى، وجهان، أظهرهما الجواز، كما يجوز تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، استصحابا للحكم السابق المحكوم به شرعا، ولاستلزام المنع من ذلك الحرج في بعض الموارد، كما إذا تراخى الأول في الدعوى، أو سكت عنها، فإن المدعي إذا علم بعدم إقدام أحد عليها، أمكن أمكن تأخير التحليف، ليتوجه على المرأة الضرر بترك التزويج.
ويحتمل استقلال الحاكم بتحليفها، لأنه قائم مقام المالك مع امتناعه مما