كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٤
فقول المرأة: زوجتك نفسي، إذا أرادت به الانقطاع، فقد أنشأت بهذه الصيغة المعاوضة على الانتفاع ببضعها بإزاء المهر المسمى، بخلاف ما إذا أرادت الدوام، فإنه ليس هنا معاوضة، ولذا لا يسقط من المهر شئ بعدم تمكين الزوجة ولو مدة متطاولة، بخلاف العوض في المنقطع، فإنه عوض حقيقتي لا انتفاع بالبضع.
ومما يتفرع على ما ذكره أن الزوجين لو تداعيا في الانقطاع والدوام، كان القول قول مدعي الدوام لأن مرجعه إلى إنكار الاشتراط.
ثم إن هذا الفاضل اعترف بأنه لو أراد الموجب خصوص الانقطاع من قوله: أتزوجك، وجعل ذكر الأجل كاشفا عن مراده، فسد العقد بالاخلال بالأجل (1).
ولا يخفى أن هذا هو الذي يظهر منهم في محل الخلاف، لا ما إذا خلا الايجاب عن قصد خصوص المتعة والدوام.
قال في المسالك: لو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقلب دائما (2)... الخ.
ويدل عليه تعبير كلهم بالانقلاب (3) [و] (4) مضمون رواية أبان بن

(١) الجواهر ٣٠: ١٧٥.
(2) المسالك 1: 402، وفيه: ينعقد دائما.
(3) في هامش (ق) هنا عبارة قد حصل انخرام في بعض كلماتها والذي يمكن قراءته منها هو: بل نقول... اختلاف... عدم... خلو... حتى... عن أحد... ومن....
هذا ولكن ناسخا (ع) و (ص) لا يتعرضا لذلك وأوردا العبارة كما يلي: ويدل عليه رواية أبان بن تغلب... الخ.
(4) الزيادة اقتضتها العبارة.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست