فمع عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط، لا أن لفظ: (أنكحت) مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد، بل هي ليست مستعملة إلا في معنى النكاحية، فإذا أريد الانقطاع جئ بما يدل عليه من ذكر الأجل، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان، ومع عدمه يبقى الأول، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه، وعدم اشتراط الأجل (1)، انتهى.
وحاصله، أن أصل الصيغة دالة على النكاح ومقتضى إطلاق النكاح الدوام، وقصد الدوام غير شرط في الدائم كما صرح به في مقام آخر (2)، وجعله من قبيل ما يدل على التمليك والتملك، فإن طلقه يفيد الملكية (3) الدائمة ولا يعتبر قصد الدوام.
أقول: لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى أن النكاح المنقطع والدائم حقيقتان مختلفتان وإن كان لفظ التزويج وأخويه موضوعا للقدر المشترك بينهما، لكن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة، وليس اختلافهما بمجرد أن الدائم تزويج مطلق، والمنقطع تزويج مشروط، فحالهما كحال البيع والهبة، حيث إن التمليك وإن كان موضوعا للقدر المشترك بينهما، إلا أن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة، وليس الفرق بينهما مجرد أن الهبة تمليك طلق، والبيع تمليك مشروط بعوض (4)، فإذا قال البائع: (ملكتك) ولم يذكر