ولا، ولا..
بل هو يدل فقط على عدم توجه العقاب على كلا الفريقين.
ثانيا: بالنسبة للتصويب نقول:
ألف: قد قلنا: إن هذه الحادثة لا تدل على وجود مجتهدين، لا بين الذين تركوا صلاة العصر، ولا بين الذين صلوها.
ب: لو سلم وجود مجتهدين، وأن ما جرى قد نشأ عن اجتهاد من كلا الفريقين، فلا يدل موقت النبي (ص) على التصويب، بل على مجرد المعذورية في صورة الخطأ. أي أنه (ص) قد عذرهم بفهمهم الخاطي، وليس المورد من موارد الاجتهاد، فضلا عن كونه صوابا أو خطأ.
ج: إن نظرية التصويب باطلة عقلا، فلا بد من التأمل في صحة أو في دلالة ما ظاهره ذلك، إذ لا يمكن أن يخالف الشرع العقل في أحكامه الصريحة.
د: قد عبر البعض عن هذا التصويب، بأن يتمكن المسلمون أن يأخذوا بأيهما شاؤوا، تبعا لحاجاتهم، وظروفهم ومصالحهم. وهذا يعني: أن تكون الأحكام تابعة لأهواء الناس ومصالحهم. وهل هذا إلا تشريع التلاعب بالدين وأحكامه؟ والقضاء على رموزه وأعلامه؟!
ثالثا: بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير نقول:
ألف، إن هذا الكلام لم يظهر له معنى، إذا كان التأخير عن خطأ، كما صرح به هذا القائل نفسه، فإن المخطئ معذور في خطئه إن كان عن قصور، لا أنه يثبت له حكم شرعي في المورد الذي أخطأ فيه هو الجواز، أو غيره من الأحكام.
ب: لا ندري ما معنى جواز التأخير بنية الأداء، بعد فوت الوقت.