2 - إن هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير (1).
3 - إن هذا منه (ص) تقرير لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية.
4 - إن المتخالفين في الاجتهاد معذوران، ومثابان " سواء قلنا:
إن المصيب واحد، أو متعدد " (2).
5 - إن استئصال الخلاف في مسائل الفروع، التي تنبع من دلالات ظنية أمر لا يمكن أن يتصور أو يتم.
حكمة ذلك كله هو أن تكون الاجتهادات المختلفة وثيقة الصلة بالأدلة المعتبرة شرعا، ليمكن للمسلمين أن يأخذوا بأيها شاؤوا حسب ظروفهم ومصالحهم. وهذا من مظاهر رحمة الله لهم (3).
6 - في هذا دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. وفي حكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضا.
ولا يستحيل أن يكون الشئ صوابا في حق إنسان. وخطأ في حق غيره. فيكون من اجتهد في مسألة، فأداه اجتهاده إلى التحليل مصيبا في استحلاله، وآخر اجتهد فأداه اجتهاده ونظره إلى تحريمها مصيبا في تحريمها. وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين. في حق شخص واحد " (4).
وقال ابن الديبع: " وفي ذلك فسحة للمجتهدين رضي الله عنهم،