العصر، أو الظهر، ولا يتعداها إلى غيرها، مع أن ما ذكره من التعليل بالتأول قصدا للخير يقتضى تعميم ذلك. كما أن تصريحه بنقل الصلاة إلى بني قريظة يجعل الحكم مختصا بصلاة العصر في ذلك اليوم فقط.
ورابعا: قد ادعى: أن صلاة المغرب قد نقلت ليلة مزدلفة إلى وقت العشاء، وأن صلاة العصر قد نقلت يوم عرفة إلى وقت الظهر.
وإن صلاة العصر قد نقلت يوم بني قريظة إلى بني قريظة. مع أن وقت المغرب مستمر إلى ما قبل منتصف الليل بقليل، وتختص هي في أول المغرب بمقدار أدائها، ثم يصير الوقت مشتركا بينها وبين العشاء إلى ما قبل منتصف الليل بمقدار أربع ركعات وهو يختص بالعشاء.
كما أن الظهر تختص في أول الزوال بمقدار أدائها، ثم يصير الوقت مشتركا بينها وبين العصر إلى ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات التي هي خاصة بالعصر.
غير أن وقت فضيلة الظهر وزيادة المثوبة عليها يمتد إلى حين يصير ظل كل شاخص مثله، ووقت فضيلة العصر وزيادة المثوبة عليها تمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا) (1).
فإنه تعالى لم يذكر في كتابه الكريم إلا ثلاثة أوقات للصلاة، ولا ينطبق ذلك إلا على التقدير الذي ذكرناه آنفا.
وخامسا: إن كلام ابن حزم لو سلمناه، فإنما يصح لو كانت قد فاتتهم صلاة العصر فقط: أما لو كان الفائت هو صلاتا الظهر والعصر